Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 79, halaman 81

  1. العدد التاسع والسبعون
  2. الفتاوى
  3. من فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ
  4. الصلاة بتيمم إلى مدة شهر أو أكثر إذا كان هناك عذر من استعمال الماء

أعضائك يزيد مرضك أو يؤخر برء المرض، والله ﷿ يقول: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ (١)، فأباح الله التيمم، قال العلماء: التيمم يباح لعادم الماء ويباح لواجد الماء إذا كان استعمال الماء يشق عليه بأن يزيد مرضه أو يؤخر برءه. من قبل الأطباء المأمونين، فإذا كان استعمال الماء يزيد مرضك أو يؤخر البرء ونصحت، بأن لا تستعمل الماء، فإن تيممك يقوم مقام الماء وإن طال الزمن يقول ﷺ: «الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته (٢)» إذن فتيمم حتى تتمكن من استعمال الماء ولا حرج عليك والحمد لله.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 79، ص 81 (SanadKitab #8322, hlm. urut 36710)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.