Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 79, halaman 99

  1. العدد التاسع والسبعون
  2. الفتاوى
  3. من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
  4. : لا قضاء للحج ولا العمرة ولا الصلاة إذا لم تجزم بأن الحدث الذي أصابك مني

طواف الإفاضة خرج مني المني بسبب النظر والتفكير، فتحيرت لا أدري هل هو مني يوجب الغسل، أو مذي يكفي له الاستنجاء والوضوء، ثم قلت في نفسي: لو كنت في البيت لاغتسلت احتياطا ولكن لعله مذي؛ لأنه كما أسمع هو الذي يخرج عند اشتداد الشهوة أو التفكير، فاكتفيت بالاستنجاء والوضوء، ثم طفت طواف الإفاضة، بعد ذلك علمت الفرق بينهما. السؤال هو:

١ - ما حكم حجي هذا، مع العلم بأنه حج الفريضة وقد حجيت بعده مرة أخرى ولكن بنية النافلة، وكذلك طفت في غير أشهر الحج طوافا نويت به عن طواف الإفاضة الركن الذي حينما طفته لم أكن على طهارة، وأطعمت ستة مساكين كفارة خروج المني في أثناء الحج. وماذا يجب علي؟

٢ - ما حكم صلواتي خلال تلك المدة؟ علما أنني كنت محافظا على الصلاة محافظة تامة ولله الحمد والمنة. وماذا يجب علي؟

٣ - ما حكم العمرة التي أديتها خلال تلك المدة حيث إنني خلال تلك المدة اعتمرت ثلاث أو أربع مرات، وماذا يجب علي؟ هذا والله تعالى يحفظكم ويوفقكم لما فيه الصواب.

ج: لا قضاء عليك لا من جهة الحج ولا العمرة ولا الصلاة، لكونك لم تجزم بأن الحدث الذي أصابك مني حين أديت تلك الواجبات،

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 79، ص 99 (SanadKitab #8322, hlm. urut 36741)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.