Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 79, halaman 117

  1. العدد التاسع والسبعون
  2. البحوث
  3. أقسام الناس في الإيمان بالقضاء والقدر
  4. المبحث الأول معنى القضاء والقدر والفرق بينهما
  5. المطلب الأول تعريف القضاء

المبحث الأول: معنى القضاء والقدر والفرق بينهما وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: تعريف القضاء.

القضاء في اللغة: الإحكام والإتمام وأصله الحكم والقطع وإنفاذ الأمر.

قال ابن فارس: " القاف والضاد والحرف المعتل أصل صحيح يدل على إحكام أمر، وإتقانه، وإنفاذ لجهته، قال الله تعالى: ﴿فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ﴾ (١)، أي: أحكم خلقهن.

والقضاء: الحكم، قال الله سبحانه في ذكر من قال: ﴿فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ﴾ (٢) أي: اصنع واحكم (٣).

وقال ابن منظور: "القضاء: الحكم، وأصله: قضاي؛ لأنه من " قضيت " إلا أن الياء لما جاءت بعد الألف الزائدة طرفا همزت ... وقد تكرر في الحديث ذكر القضاء، وأصله: القطع والفصل، يقال: قضى يقضي قضاء، فهو قاض: إذا حكم وفصل، وقضاء الشيء إحكامه وإمضاؤه والفراغ منه " (٤).

أما في الشرع فقد عرف القضاء بتعريفات، منها: (هو إرادة الله الأزلية المتعلقة بالأشياء على ما هي عليه فيما لا يزال) (٥).

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 79، ص 117 (SanadKitab #8322, hlm. urut 36766)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.