Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 79, halaman 194

  1. العدد التاسع والسبعون
  2. البحوث
  3. الولاء والبراء وأحكام التعامل مع الكفار والمبتدعة والفساق
  4. المبحث الثاني مظاهر الولاء المشروع والولاء المحرم
  5. المطلب الثاني مظاهر الولاء المحرم
  6. القسم الأول الموالاة الكفرية

ذلك مصلحة شخصية، أو خوفا، أو عداوة دنيوية بينه وبين من يقاتله الكفار من المسلمين، فهذه الإعانة محرمة، وكبيرة من كبائر الذنوب، ولكنها ليست من الكفر المخرج من الملة.

ومن الأدلة على أن هذه الإعانة غير مكفرة: ما حكاه الإمام الطحاوي من إجماع أهل العلم على أن الجاسوس المسلم لا يجوز قتله، ومقتضى ما حكاه الطحاوي أنه غير مرتد.

ومستند هذا الإجماع: أن حاطب بن أبي بلتعة ﵁ قد جس على النبي ﷺ وعلى المسلمين في عزوة فتح مكة،

فكتب كتابا إلى مشركي مكة يخبرهم فيه بمسير النبي ﷺ إليهم، وكان النبي ﵊ قد أخفى وجهة سيره؛ لئلا تستعد قريش للقتال، وكان الدافع لحاطب ولكتابة هذا الكتاب هو مصلحة شخصية، ومع ذلك لم يحكم النبي ﷺ بردته، ولم يقم عليه حد الردة، فدل ذلك على أن ما عمله ليس كفرا مخرجا

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 79، ص 194 (SanadKitab #8322, hlm. urut 36855)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.