Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 79, halaman 200

  1. العدد التاسع والسبعون
  2. البحوث
  3. الولاء والبراء وأحكام التعامل مع الكفار والمبتدعة والفساق
  4. المبحث الثاني مظاهر الولاء المشروع والولاء المحرم
  5. المطلب الثاني مظاهر الولاء المحرم
  6. القسم الثاني المولاة المحرمة غير الكفرية

يستطيع إظهار شعائر دينه فيها إلا في حال الضرورة، «لقول جرير بن عبد الله ﵁: بايعت النبي ﷺ على النصح لكل مسلم، وعلى مفارقة المشرك (١)».

وإذا أسلم الكافر وبلده بلا كفر فإن كان لا يستطيع إظهار شعائر دينه ويستطيع الهجرة وجبت عليه الهجرة إلى بلد من بلاد المسلمين بإجماع أهل العلم، ولا يجوز له البقاء في هذا البلد إلا في حال الضرورة، قال الله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا﴾ (٢)

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 79، ص 200 (SanadKitab #8322, hlm. urut 36862)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.