٨ - يجب إحسان الجوار لمن كان له جار من الكفار غير الحربيين بكف الأذى عنه، ويستحب أن يحسن إليه بالصدقة عليه إن كان فقيرا، وأن يهدي إليه، وأن ينصح له فيما ينفعه لعموم قوله ﷺ: «ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه (١)». متفق عليه.
٩ - يجب على المسلم أن يرد السلام على الكافر، فإذا سلم على المسلم بقول: (السلام عليكم) وجب على المسلم أن يرد عليه بقوله: (وعليكم) فقط، لقوله ﷺ: «إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا: وعليكم (٢)». متفق عليه. لكن لا يجوز أن يبدأ الكافر