Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 79, halaman 223

  1. العدد التاسع والسبعون
  2. البحوث
  3. الولاء والبراء وأحكام التعامل مع الكفار والمبتدعة والفساق
  4. المبحث الثالث ما يجوز أو يجب التعامل به مع الكفار مما لا يدخل في الولاء المحرم
  5. القسم الرابع الحربيون

معهم بكلام يقصد به الموادة لهم - أي كسب محبتهم - من غير تحقيق مصلحة شرعية.

وهناك أمور يباح أو يستحب للمسلم أن يتعامل بها مع الكفار، منها:

١ - يجوز استعمالهم واستئجارهم في الأعمال التي ليس فيها ولاية على مسلم وليس فيها نوع استعلاء من الكافر على المسلم، فيجوز أن يعمل عند المسلم في صناعة أو بناء أو في خدمة، فقد «استأجر النبي ﷺ عبد الله بن أريقط في الهجرة (١)»، «واستعمل يهود خيبر في أرضها ليزرعوها ولهم نصف ما يخرج منها (٢)»، أما الأعمال التي فيها ولاية على المسلمين أو فيها اطلاع على أخبارهم فلا يجوز توليتهم إياها، كما سبق بيانه عند الكلام على تحريم اتخاذهم بطانة.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 79، ص 223 (SanadKitab #8322, hlm. urut 36888)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.