Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 79, halaman 225

  1. العدد التاسع والسبعون
  2. البحوث
  3. الولاء والبراء وأحكام التعامل مع الكفار والمبتدعة والفساق
  4. المبحث الثالث ما يجوز أو يجب التعامل به مع الكفار مما لا يدخل في الولاء المحرم
  5. القسم الرابع الحربيون

٤ - يجوز برهم بالهدية ونحوها لترغيبهم في الإسلام، أو في حال دعوتهم، أو لكف شرهم عن المسلمين، أو مكافأة لهم على مسالمتهم للمسلمين وعدم اعتدائهم عليهم، ليستمروا على ذلك، أو لما يشبه هذه الأمور من المصالح الشرعية، قال الله تعالى: ﴿لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾ (١)، والبر هو: الإحسان إليهم بالمال أو غيره، والقسط هو: العدل؛ أما إذا كانت الهدية من باب الصداقة أو المحبة ونحوهما فهي محرمة.

٥ - يستحب إكرامه عند نزوله ضيفا على المسلم، كما يجوز أن ينزل المسلم ضيفا على الكافر، لكن لا يجوز إجابة المسلم لدعوته، لما في

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 79، ص 225 (SanadKitab #8322, hlm. urut 36890)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.