Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 79, halaman 247

  1. العدد التاسع والسبعون
  2. البحوث
  3. حكم مصليات الأعياد وهل تأخذ حكم المساجد
  4. المبحث الثالث استبدال الوقف إذا تعطلت منافعه

أجاب: الاستبدال إذا تعين بأن كان الموقوف عليه لا ينتفع فيه وثمة من يرغب فيه ويعطي بدله أرضا أو دارا لها ريع يعود نفعه على جهة الوقف، فالاستبدال في هذه الصورة قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى، وإن كان للوقف ريع ولكن يرغب شخص باستبداله إن أعطي بدله أكثر ريعا منه في سقع أحسن من سقع الوقف جاز عند القاضي أبي يوسف والعمل عليه، وإلا فلا يجوز).

ثانيا: المذهب المالكي وقال سحنون في المدونة (١): (وهذه جل الأحباس قد خربت فلا شيء أدل على سنتها منها، ألا ترى أنه لو كان البيع يجوز فيها ما أغفله من مضى، ولكن بقاءه خرابا دليل على أنا بيعه غير مستقيم وبحسبك حجة في أمر قد كان متقادما أن تأخذ منه ما جرى الأمر عليه).

وجاء في منح الجليل ما يلي (٢): (قول الشيخ في رسالته وابن شعبان وابن رشد: إن كانت هذه القطعة من الأرض المحبسة انقطعت منفعتها جملة وعجز عن عمارتها وكرائها فلا بأس بالمعاوضة فيها بمكان حبسا مكانها، ويكون ذلك بحكم من القاضي بعد ثبوت ذلك السبب والغبطة في المعوض عنه ويسجل ذلك ويشهد به).

ثالثا. المذهب الشافعي، وفي فتاوى الرملي ما يلي: قال

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 79، ص 247 (SanadKitab #8322, hlm. urut 36912)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.