Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 79, halaman 277

  1. العدد التاسع والسبعون
  2. البحوث
  3. المماطلة مظاهرها وأضرارها وأنواعها وأسبابها في الفقه الإسلامي
  4. المبحث الأول وجوب إبراء الذمم من الحقوق
  5. المطلب الثاني أنوع الحقوق
  6. أولا باعتبار المستحق أو باعتبار عموم النفع وخصوصه
  7. القسم الثاني حق خالص للعباد

وهو ما يكون نفعه مختصا بشخص معين، مثل الحقوق المالية للأشخاص، أو المتعلقة بالمال، كحق الدية، وحق استيفاء الدين، وحق استرداد المغصوب إن كان موجودا، أو حق استرداد مثله أو قيمته إن كان المغصوب هالكا وحبس العين المرهونة وغير ذلك.

ومما ينبغي التنبيه عليه ما ذكره الإمام القرافي بقوله: ونعني بحق العبد المحض أنه لو أسقطه لسقط، وإلا فما من حق للعبد إلا وفيه حق لله تعالى وهو أمره بإيصال ذلك الحق إلى مستحقه، فيوجد حق الله تعالى دون حق العبد، ولا يوجد حق العبد إلا وفيه حق الله تعالى وإنما يعرف ذلك بصحة الإسقاط، فكل ما للعبد إسقاطه فهو الذي نعني به حق العبد، وكل ما ليس له إسقاطه، فهو الذي نعني بأنه حق الله تعالى " ا. هـ (١).

فجعل هذا الشيء حقا للعبد إنما هو من قبل الله تعالى، وإيصال الحق إلى صاحبه طاعة لله، وطاعة الله حق لله على العباد (٢)، وهذا ما يميز الشريعة الإسلامية عن غيرها من الأنظمة الوضعية، فالأنظمة الوضعية يطبقها المكلفون خوفا من عقوبة السلطة، فإذا أمنوا من رقابتها لم يردعهم شيء، وأما الشريعة الإسلامية فإن المسلم يتقيد بأحكامها بوازع من داخله، وهو خشيته من الله تعالى ومراقبته له، سواء اطلع عليه الخلق أم لم يطلعوا (٣)

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 79، ص 277 (SanadKitab #8322, hlm. urut 36947)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.