Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 79, halaman 309

  1. العدد التاسع والسبعون
  2. البحوث
  3. المماطلة مظاهرها وأضرارها وأنواعها وأسبابها في الفقه الإسلامي
  4. المبحث الثالث أنواع المطل
  5. المطلب الأول مطل المدين المعسر

اختلف في ذلك أهل العلم على قولين:

القول الأول: جواز ملازمة المدين المعسر، وإن وجب إنظاره.

وهذا مذهب أبي حنيفة واستدلوا بما رواه ابن عباس ﵁ «أن رجلا لزم غريما له بعشرة دنانير على عهد رسول الله ﷺ فقال: ما عندي شيء أعطيكم، فقال: لا والله لا أفارقك حتى تقضيني أو تأتيني بحميل، فجره إلى النبي ﷺ فقال له النبي ﷺ: (كم تستنظره؟ فقال: شهرا، فقال رسول الله ﷺ: فأنا أحمل له فجاءه في الوقت الذي قال النبي ﷺ (١)» - ... ) الحديث.

وجه الدلالة من الحديث: أن المدين بين أنه ليس عنده شيء، ومع ذلك لازمه صاحب الحق، ولم يمنعه النبي ﷺ عن ذلك، فدل على جواز ملازمة المدين سواء كان مليا أو معسرا (٢).

وأجيب:

أ - بأن الحديث ضعيف؛ لأنه في سنده عمرو بن أبي عمرو فإن روايته عن عكرمة مولى ابن عباس ضعيفة قال الإمام أحمد: كل شيء

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 79، ص 309 (SanadKitab #8322, hlm. urut 36986)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.