Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 79, halaman 335

  1. العدد التاسع والسبعون
  2. البحوث
  3. المماطلة مظاهرها وأضرارها وأنواعها وأسبابها في الفقه الإسلامي
  4. المبحث الرابع أسباب المطل
  5. المطلب الرابع أسباب تعود إلى غير ما سبق

صاحب الحق في التنفيذ، يجبر له جانبا معقولا من الخسارة التي تلحقه من فسخ العقد، بحيث يتحقق عدل بينهما، دون إرهاق للملتزم، ويعتمد القاضي في هذه الموازنات جميعا رأي أهل الخبرة الثقات.

٢ - ويحق للقاضي أيضا أن يمهل الملتزم إذا وجد أن السبب الطارئ قابل للزوال في وقت قصير، ولا يتضرر الملتزم له كثيرا بهذا الإمهال " (١).

ونظرية الظروف الطارئة تناولها الفقهاء ﵏ عندما تحدثوا عن " الفسخ بالأعذار " وعن " الجوائح في بيع الثمار " وعن " تعديل العقد في حالة تقلب النقود " ووضعوا ضابطا للعذر الطارئ الذي يجيز فسخ عقد الإجارة وهو أن عجز العاقد عن المضي في موجب العقد إلا بتحمل ضرر زائد لم يلتزمه بموجب العقد يحق له بعد التقاضي التخفيف عنه أو الفسخ.

وقد ذكر ابن تيمية، ﵀، في مختصر الفتاوى المصرية: " أن من استأجر ما تكون منفعة إجارته لعامة الناس، مثل الحمام والفندق والقيسارية فنقصت المنفعة المعروفة، لقلة الزبون، أو لخوف، أو حرب، أو تحول سلطات ونحوه، فإنه يحط عن المستأجر من الأجرة بقدر ما نقص من المنفعة " (٢).

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 79، ص 335 (SanadKitab #8322, hlm. urut 37019)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.