Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 80, halaman 64

  1. العدد الثمانون
  2. الفتاوى
  3. من فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز
  4. مسألة الزكاة في حلي الذهب والفضة من مسائل الخلاف

السعودي وجدتها تبلغ خمس أواق، وهي مائة وأربعون مثقالا، وأما دليل نصاب الذهب فهو ما رواه أحمد وأبو داود بإسناد حسن، واللفظ لأبي داود عن علي ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول، ففيها خمسة دراهم، وليس عليك شيء - يعني في الذهب - حتى يكون لك عشرون دينارا، فإذا كان لك عشرون دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار، فما زاد فبحساب ذلك، وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول (١)». انتهى. والدينار: عملة ذهبية وزنته مثقال واحد بتحرير أهل العلم، فيكون النصاب من الذهب عشرون مثقالا كما تقدم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه.

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

المدرس في كلية الشريعة بالرياض

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 80، ص 64 (SanadKitab #8322, hlm. urut 37124)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.