س: ما حكم من أخذ من لحيته أو حلقها بالكلية؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب: إبقاء اللحية وتوفيرها وعدم التعرض لها سنة نبينا محمد ﷺ الذي أمرنا ربنا ﷿ أن نقتدي به ونتأسى به في قوله ﷾: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا﴾ (١) فنحن مأمورون بالتمسك بالسنة والعمل بها ونبينا محمد ﷺ كان يوفر لحيته وهذا هدي أنبياء الله قبله ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهِ﴾ (٢)، ويقول ﷺ: «خالفوا المجوس، قصوا الشوارب، وأرخوا اللحى (٣)» وقال لوفد كسرى لما