Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 80, halaman 87

  1. العدد الثمانون
  2. الفتاوى
  3. من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
  4. الصلاة في النعال

من فتاوى اللجنة الدائمة

للبحوث العلمية والإفتاء

فتوى رقم (٢٧٠٣)

س: هل تجوز الصلاة في النعال وبالأحرى ما يسمى الزنوبة، وذلك في المسجد وعلى البساط، ويقابل بها وجوه إخوانه المصلين؟

ج: من السنة أن يصلي الرجل بنعليه إذا كانتا طاهرتين، والأصل ما رواه البخاري ومسلم عن أبي سلمة سعيد بن زيد قال: «سألت أنسا: أكان النبي ﷺ يصلي في نعليه؟ قال: نعم (١)». وما رواه أبو داود عن شداد بن أوس ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم (٢)». لكن إذا كانت النعال زنوبة أو غيرها فيها شيء من الأوساخ والرطوبة، التي تؤذي المصلين وتوسخ الفرش فينبغي

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 80، ص 87 (SanadKitab #8322, hlm. urut 37158)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.