Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 80, halaman 240

  1. العدد الثمانون
  2. البحوث
  3. أحكام الصلاة في المقابر
  4. الفصل الأول الصلاة في المقابر
  5. المبحث الثاني حكم الصلاة في المقبرة من حيث الإجزاء

وعللوا ذلك: بأن الصلاة عبادة وقد أتى بها المصلي على الوجه المنهي عنه! فلم تصح؛ كصلاة الحائض وصومها؛ لأن النهي يقتضي فساد المنهي عنه (١).

قال أحمد ﵀: " من صلى في مقبرة، أو إلى قبر أعاد أبدا " (٢).

القول الثاني: أن الصلاة في المقبرة لا تصح إن علم بالنهي وإلا صحت.

وهو رواية عن أحمد (٣).

وعللوا ذلك: بأن المصلي إذا كان عالما بالنهي، فهو عاص بفعله، والمعصية لا تكون قربة ولا طاعة.

وإن لم يكن عالما بالتحريم، فهو معذور بالجهل (٤).

ويجاب عن ذلك: بأن الجهل لا يكون مسوغا للفعل، ومصححا له، وإنما يكون عذرا في رفع الإثم.

القول الثالث: أن الصلاة في المقبرة صحيحة مع التحريم، وهو رواية عن أحمد (٥).

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 80، ص 240 (SanadKitab #8322, hlm. urut 37336)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.