Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 80, halaman 265

  1. العدد الثمانون
  2. البحوث
  3. أحكام الصلاة في المقابر
  4. الفصل الثاني الصلاة على الجنازة في المقابر
  5. المبحث الخامس بيان المدة التي يشرع فيها الصلاة على الميت في القبر

القول الأول: أن الصلاة على القبر تشرع لكل من كان من أهل فرض الصلاة على الميت عند موته.

وهذا هو الأرجح عند جمهور الشافعية.

وحكي عن بعض الشافعية: أنه يصلي على القبر من كان من أهل الصلاة عليه عند موته، وإن لم يكن من أهل الفرض؛ فيدخل في ذلك الصبي (١).

واستدل أصحاب هذا القول بما يلي:

قالوا: إن حكم الخطاب يتعلق بكل من هو من أهل الصلاة، وفعل غيرهم لم يسقط الواجب في حقهم وإنما أسقط الحرج (٢).

وبناء على ذلك يجوز لمن كان من أهل الخطاب عند وفاة الميت أن يصلي على قبر ذلك الميت، لكن ذلك ليس مستحبا؛ لعدم ورود الدليل عليه.

القول الثاني: أن الصلاة على القبر تجوز إلى شهر من دفن الميت. وهذا القول وجه عند الشافعية (٣)، وهو المذهب عند الحنابلة (٤).

واستدل أصحاب هذا القول بما يلي:

أولا: بما روي أن أم سعد ماتت، والنبي ﷺ غائب، فلما قدم

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 80، ص 265 (SanadKitab #8322, hlm. urut 37370)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.