Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 80, halaman 307

  1. العدد الثمانون
  2. البحوث
  3. المنهج الأصولي لأم المؤمنين عائشة ﵂ وأثره في الأحكام الشرعية إزاء المرأة
  4. الفصل الثاني أثر منهج أم المؤمنين عائشة ﵂ الأصولي في الأحكام الشرعية الخاصة بالمرأة
  5. المبحث الثاني: أحكام الاستمتاع بالمرأة

وجه الاستدلال:

دل الحديث على أن المستحاضة تغتسل عند انتهاء أيام عادتها، ثم تتوضأ لكل صلاة (١).

٣ - دليل من الرأي:

أن دم الاستحاضة حدث لا يوجب الغسل، بخلاف الدم الخاص بالحيض، أو النفاس، أو الجما ع (٢).

وقد وافق السيدة عائشة ﵂ في ذلك عروة، وابن المسيب - رحمهما الله - (٣).

ومن الفقهاء: الحنفية، والشافعية، والحنابلة، والمالكية، إلا أنهم قالوا: لا يجب عليها الوضوء لكل صلاة إلا لحدث جديد غير خروج وقت الصلاة (٤).

ولعل الراجح والله أعلم هو ما ذهبت إليه عائشة ﵂ أن المستحاضة تغتسل مرة واحدة لطهرها، وتتوضأ لكل صلاة. ومن الممكن أن تكون الفكرة الأصولية التي بنت عائشة ﵂ عليها حكمها في أن المستحاضة تغتسل مرة واحدة،

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 80، ص 307 (SanadKitab #8322, hlm. urut 37415)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.