Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 80, halaman 309

  1. العدد الثمانون
  2. البحوث
  3. المنهج الأصولي لأم المؤمنين عائشة ﵂ وأثره في الأحكام الشرعية إزاء المرأة
  4. الفصل الثاني أثر منهج أم المؤمنين عائشة ﵂ الأصولي في الأحكام الشرعية الخاصة بالمرأة
  5. المبحث الثاني: أحكام الاستمتاع بالمرأة

المسألة الثانية: وطء المرأة المستحاضة:

المرأة المستحاضة محكوم بطهارتها، لذا أمرت بأن تؤدي جميع العبادات من صلاة أو صيام أو طواف، ولكن محل الوطء ملطخ بالدماء، وقد سماه الله أذى في حالة الحيض، وهو لا يزال باقيا في المستحاضة، لذا اختلف السلف والخلف في حكم وطء المستحاضة (١).

فذهبت أم المؤمنين عائشة ﵂ إلى أن المستحاضة لا يحل وطؤها.

واستدلت ﵂ لما ذهبت إليه بقوله تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ﴾ (٢).

وجه الاستدلال:

أن الله تعالى حرم وطء الحائض لوجود الأذى بخروج الدم، وهذه العلة موجودة في المستحاضة، فيحرم وطؤها لوجود العلة بها (٣).

وتبع السيدة عائشة ﵂ بهذه الرواية النخعى في

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 80، ص 309 (SanadKitab #8322, hlm. urut 37417)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.