الذي رخص له شيخ، وإذا الذي نهاه شاب (١)».
وجه الاستدلال:
أن ترخيص الرسول ﷺ بالمباشرة للسائل دليل على جوازها لمن ملك إربة (٢).
وقد وافق أم المؤمنين عائشة ﵂ لما ذهبت إليه أم سلمة، وابن عباس، وابن عمر في رواية عنهما، وابن مسعود، وأبو هريرة، وسعد بن أبي وقاص ﵃ أجمعين - (٣).
وتبعها على ذلك عكرمة، وعطاء، والشعبي ﵏ (٤)، ومن الفقهاء الحنفية، والظاهرية، والحنابلة في القبلة فقط (٥).