Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 81, halaman 23

  1. العدد الحادي والثمانون
  2. الفتاوى
  3. من فتاوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
  4. قوله غير قبره ﷺ وقبري صاحبيه

(أولا) عموم الأدلة، والنهي إذا جاء عاما فلا يجوز لأحد تخصيصه إلا بدليل، ثم العلة موجودة هنا.

وجاء فيما يتعلق بضريح المصطفى أشياء خاصة من نهيه أن يتخذ قبره عيدا، ودعاؤه ﷺ وخشيته ذلك «اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد (١)»، وأجاب الله دعوته، وحمى ضريحه، وتربته، بأن هيأ أسبابا تمنع الجهال البعيدين من شم سنته.

(أولا) أن الواقع أنه دفن في مكان محوط ومغلق، وبعد ذلك سد باب ذلك الموضع، ثم بعد ذلك زيد أشياء وهو الشبك والجدران التي وضعت حماية للنبي ﷺ وكرامة لقبره أن يباشر بالأرجاس التي بعث بمحقها وإزالتها.

مع أن هنا شيئا آخر وهو أن زيارة قبره ﷺ لا مأمور، ولا مقدور. ما جاء الأمر بزيارة قبره خاصة. وصنيع الصحابة

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 81، ص 23 (SanadKitab #8322, hlm. urut 37526)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.