Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 81, halaman 31

  1. العدد الحادي والثمانون
  2. الفتاوى
  3. من فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ﵀)
  4. زكاة الحلي المستعمل

من فتاوى سماحة الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز ﵀

مفتي عام المملكة العربية السعودية

س: امرأة عندها ذهب يبلغ النصاب، ولم تعلم بأنه تجب فيه الزكاة إلا بعد مضي حوالي خمس سنوات عليه عندها، فلما علمت بذلك أرادت أن تزكيه، ولا يوجد عندها غير هذا الذهب شيء. فماذا تفعل من أجل تزكيته بالنسبة للسنوات الخمس الماضية؟ هل تبيع جزءا منه أم ماذا تفعل؟ وكيف تفعل بالنسبة للسنوات القادمة؟ علما بأنها إن أرادت أن تزكي دفعة واحدة لا تستطيع إلا أن تبيع بعضه كل سنة حيث لا يوجد لديها دخل لا قليل ولا كثير.

ج: عليها أن تخرج الزكاة مستقبلا عن حليها كل سنة إذا بلغ النصاب، وهو عشرون مثقالا، ومقدارها بالجنيه السعودي أحد عشر جنيها وثلاثة أسباع الجنيه، وبالجرام اثنان وتسعون جراما، ولو بيع بعض الذهب أو غيره من أملاكها، فإن أداها عنها زوجها أو أبوها أو غيرهما بإذنها فلا بأس؛ وإلا فإن الزكاة تبقى دينا في ذمتها حتى تؤديها. وأما السنوات الماضية قبل علمها بوجوب الزكاة في الحلي فلا شيء عليها

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 81، ص 31 (SanadKitab #8322, hlm. urut 37536)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.