Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 48

  1. العدد التاسع
  2. الفتاوى
  3. هل يجوز للمؤمن إشهار زواجه من الكتابية في الكنيسة

السؤال الثاني: هل عقد الزواج الذي على يد المسجل الإنكليزي بحضور شاهد مسلم وشاهد من أهل دينها يعتبر عقدا شرعيا في نظر الإسلام؟

* * *

الجواب: أكثر أهل العلم على أن زواج المسلم بالمسلمة لا ينعقد ولا يصح إلا بولي وشاهدين عدلين؛ لقول رسول الله ﷺ: «لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل (١)». رواه الدارقطني ولما روي عنه ﷺ أيضا أنه قال: «البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن بغير بينة (٢)» رواه الترمذي؛ ولأن عمر بن الخطاب أتي بنكاح لم يشهد عليه إلا رجل وامرأة، فقال هذا نكاح السر، ولو كنت تقدمت فيه لرجمت، رواه مالك في الموطأ، ولقول ابن عباس: " لا نكاح إلا ببينة ". . . قال

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 9، ص 48 (SanadKitab #8322, hlm. urut 3760)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.