Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 81, halaman 96

  1. العدد الحادي والثمانون
  2. البحوث
  3. الأحكام الفقهية المتعلقة بالأيمان الالتزامية
  4. تمهيد

٤ - اليمين عبارة عن ربط العقد بالامتناع والترك أو بالإقدام على فعل بمعنى معظم حقيقة أو اعتقادا، لكن يختص إيجاب الكفارة باسم الله سبحانه أو بصفة من صفاته (١)، وهذا تعريف المالكية.

قال ابن حجر: «وعرفت شرعا بأنها توكيد الشيء بذكر اسم أو صفة لله تعالى» وقال: «وهذا أخصر التعاريف وأقربها» (٢).

وعرفها صاحب كفاية الأخيار فقال: «إن الحلف ما تعلق به حث أو منع أو تحقيق خبر» (٣).

وهذا هو أولى التعريفات؛ لأنه بهذا التعريف تدخل الأيمان الالتزامية كالحلف بالطلاق والعتاق والنذر، وكالحلف بملة غير الإسلام، بينما لا تدخل هذه الأمور في التعريفات السابقة مع أن الفقهاء سموا هذه أيمانا - أعني الحلف بالطلاق والعتاق والنذر ونحوها - مما يقصد به الحث أو المنع، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: الحالف لا بد له من شيئين: كراهة

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 81، ص 96 (SanadKitab #8322, hlm. urut 37628)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.