Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 81, halaman 105

  1. العدد الحادي والثمانون
  2. البحوث
  3. الأحكام الفقهية المتعلقة بالأيمان الالتزامية
  4. المبحث الثاني الأيمان المختلف فيها وهي الأيمان الالتزامية
  5. المطلب الأول الحلف بملة غير الإسلام

أدلة القول الثاني:

استدلوا:

١ - بقوله تعالى: ﴿وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ﴾ (١)، فجعلها الله غاية الأيمان وأغلظها فلم تتغلظ اليمين بغير الله (٢).

٢ - ولأنها يمين تعرت من اسم الله تعالى وصفاته فلم يلزم بالحنث فيها كفارة أصله قوله والنبي والكعبة (٣).

ويمكن مناقشة الدليلين المتقدمين بما يلي:

أن كون الحلف بالله يمينا توجب الكفارة لا يلزم منه أن ما عدا ذلك ليس يمينا للكفارة عند الحنث، ولذلك اتفقوا على تسميتها يمينا.

وأما القياس على الحلف بالنبي والكعبة فهو قياس مع الفارق فهو هنا بمخلوق، بخلاف الحلف بملة سوى الإسلام فهو من باب الأيمان الالتزامية وهي داخلة في معنى اليمين كما تقدم في أدلة القول الأول.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 81، ص 105 (SanadKitab #8322, hlm. urut 37639)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.