Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 81, halaman 111

  1. العدد الحادي والثمانون
  2. البحوث
  3. الأحكام الفقهية المتعلقة بالأيمان الالتزامية
  4. المبحث الثاني الأيمان المختلف فيها وهي الأيمان الالتزامية
  5. المطلب الثاني الحلف بالتحريم أو بالحرام
  6. الفرع الأول الحلف على تحريم غير الزوجة

فقال: لا بل شربت عسلا عند زينب بنت جحش ولن أعود له فنزلت: (٢)» متفق عليه.

الراجح: الذي يظهر لي رجحانه هو القول الثاني، فالشارع سمى تحريم الحلال يمينا وفرض له تحلة، والتحلة هي الكفارة، فدل على أنه يجب في ذلك الكفارة عند الحنث كما تجب في اليمين المتفق عليها.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 81، ص 111 (SanadKitab #8322, hlm. urut 37646)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.