Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 81, halaman 112

  1. العدد الحادي والثمانون
  2. البحوث
  3. الأحكام الفقهية المتعلقة بالأيمان الالتزامية
  4. المبحث الثاني الأيمان المختلف فيها وهي الأيمان الالتزامية
  5. المطلب الثاني الحلف بالتحريم أو بالحرام
  6. الفرع الثاني الحلف على تحريم الزوجة

القول الثالث: أنه إن أراد الطلاق فعلى ما نوى، لكن إن أراد واحدة فبائنة، وإن أراد الظهار فظهار، وإن أراد الكذب صدق، وإن أراد التحريم أو لم يرد شيئا فإيلاء وهذا قول الحنفية (١)، إلا أن المتأخرين منهم صرفوا لفظة التحريم إلى الطلاق حتى قالوا يقع بغير نية وألحقوه بالصريح (٢).

القول الرابع: أنه طلاق ثلاثا إلا إن نوى أقل فحسب نيته، وقيل يلزمه واحدة بينة وهذا هو المشهور عند المالكية (٣).

القول الخامس: أنه إن نوى الطلاق كان طلاقا وكان ما نواه، وإن نوى الظهار كان ظهارا، وإن نوى التحريم ففيه كفارة يمين، وكذا إن أطلق ففيه كفارة يمين على الأظهر عند الشافعية (٤).

القول السادس: أنه ظهار ولو نوى طلاقا أو يمينا على الصحيح من المذهب عند الحنابلة (٥).

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 81، ص 112 (SanadKitab #8322, hlm. urut 37648)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.