Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 81, halaman 114

  1. العدد الحادي والثمانون
  2. البحوث
  3. الأحكام الفقهية المتعلقة بالأيمان الالتزامية
  4. المبحث الثاني الأيمان المختلف فيها وهي الأيمان الالتزامية
  5. المطلب الثاني الحلف بالتحريم أو بالحرام
  6. الفرع الثاني الحلف على تحريم الزوجة

ويظهر من الأقوال السابقة أنه إذا نوى الظهار فهو ظهار عند الأئمة الأربعة في المشهور عنهم، وكذا قال ابن قدامة في المغني: «أنه إذا قال أنت علي حرام فإن نوى به الظهار فهو ظهار في قول عامتهم» (١).

أدلة القول الأول: - الذي يرى أن تحريم الزوجة يمين فيها كفارة -.

١ - أنه مروي عن أبي بكر وعمر وابن عباس وعائشة وزيد بن ثابت وابن مسعود وابن عمر ﵃ (٢).

قال ابن القيم: «صح ذلك عن أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وابن عباس وعائشة وزيد بن ثابت وابن مسعود وعبد الله بن عمر» (٣).

٢ - أنه ظاهر القرآن فإن الله تعالى ذكر فرض تحلة الأيمان عقب تحريم الحلال فلا بد أن يتناوله يقينا فلا يجوز جعل تحلة

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 81، ص 114 (SanadKitab #8322, hlm. urut 37650)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.