Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 81, halaman 119

  1. العدد الحادي والثمانون
  2. البحوث
  3. الأحكام الفقهية المتعلقة بالأيمان الالتزامية
  4. المبحث الثاني الأيمان المختلف فيها وهي الأيمان الالتزامية
  5. المطلب الثاني الحلف بالتحريم أو بالحرام
  6. الفرع الثاني الحلف على تحريم الزوجة

أنه تحريم للزوجة بغير طلاق فوجبت به كفارة الظهار كما لو قال أنت علي كظهر أمي (١).

أما كونه ظهارا ولو نوى طلاقا أو يمينا؛ أنه صريح في تحريمها فكان ظهارا وإن نوى غيره (٢).

أدلة القول السابع: القائل بأنه ظهار ولو نوى به الطلاق وإن حلف به كان يمينا مكفرة.

أما الدليل على أنه ظهار ولو نوى به الطلاق فكما تقدم في القول الذي قبل هذا أنه صريح في تحريمها فكان ظهارا (٣).

وأما الدليل على أنه لو حلف به كان يمينا: أن الحالف بالحرام تجزئه كفارة يمين كما تجزئ الحالف بالنذر إذا قال إن فعلت كذا وكذا فعلي الحج أو فمالي صدقة (٤).

الراجح:

الذي يظهر لي من الأقوال المتقدمة أن أرجحها هو القول السابع.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 81، ص 119 (SanadKitab #8322, hlm. urut 37655)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.