Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 81, halaman 126

  1. العدد الحادي والثمانون
  2. البحوث
  3. الأحكام الفقهية المتعلقة بالأيمان الالتزامية
  4. المبحث الثاني الأيمان المختلف فيها وهي الأيمان الالتزامية
  5. المطلب الثالث الحلف بالطلاق والعتاق والنذر والظهار والإيجاب، هل يأخذ حكم اليمين أم لا

وبقوله ﷺ: «من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه (١)».

ويمكن مناقشة هذا الدليل: بالفرق بين إيقاع الطلاق والعتاق والحلف بهما وهذا ظاهر (٢).

٢ - أنه التزم الجزاء عند وجود الشرط وقد وجد الشرط فيلزمه كنذر التبرر المعلق بشرط (٣)؛ ولأن الحالف بالطلاق ألا يفعل أو أن يفعل إنما هو مطلق على صفة ما، فإذا وجدت الصفة التي علق عليها طلاق امرأته لزمه ذلك (٤).

ونوقش هذا الدليل والذي قبله بأن هذه العمومات خص منها ما إذا لم يكن قصده الطلاق والعتاق والنذر، وإنما كان قصده بالتعليق الحث أو المنع كما سيأتي في أدلة القول الثاني (٥).

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 81، ص 126 (SanadKitab #8322, hlm. urut 37663)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.