المحفوظ بصيغة الشرط والجزاء (١) الذي قصد به الطلاق عند وجود الشرط كما في صحيح البخاري عن نافع قال: طلق رجل امرأته البتة إن خرجت، فقال ابن عمر: إن خرجت فقد بانت منه وإن لم تخرج فليس بشيء ... وأن من يفصل بين القسم المحض والتعليق الذي يقصد به الوقوع فإنه يقول بالآثار المروية عن الصحابة كلها في هذا الباب، فإنه صح عنهم الإفتاء بالوقوع في صور، وصح عنهم عدم الوقوع في صور، والصواب ما أفتوا به في النوعين - ثم ذكر ابن القيم بعض الصور المتقدمة التي أفتوا فيها بوقوع الطلاق المعلق على شرط ثم قال: وأما الآثار عنهم بخلافه - أي بخلاف الوقوع - فصح عن عائشة وابن عباس وحفصة وأم سلمة فيمن حلفت بأن كل مملوك لها حر إن لم تفرق بين عبدها وبين امرأته أنها تكفر عن يمينها ولا تفرق بينهما.
Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين
Baca Juz 81, halaman 128
Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 81، ص 128 (SanadKitab #8322, hlm. urut 37665)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.