Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 81, halaman 133

  1. العدد الحادي والثمانون
  2. البحوث
  3. الأحكام الفقهية المتعلقة بالأيمان الالتزامية
  4. المبحث الثاني الأيمان المختلف فيها وهي الأيمان الالتزامية
  5. المطلب الثالث الحلف بالطلاق والعتاق والنذر والظهار والإيجاب، هل يأخذ حكم اليمين أم لا

٣ - قوله ﷺ: «إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني. (١)».

وفي رواية: «إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير (٢)».

٤ - قوله ﷺ: «من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل (٣)».

قال شيخ الإسلام: «فهذه نصوص رسول الله ﷺ المتواترة أنه أمر من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها أن يكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير ولم يفرق بين الحلف بالله أو النذر ونحوه» (٤).

٥ - ما روى سعيد بن المسيب أن أخوين من الأنصار كان بينهما ميراث فسأل أحدهما صاحبه القسمة فقال: إن عدت تسألني القسمة فكل مالي في رتاج الكعبة، فقال عمر: إن الكعبة غنية

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 81، ص 133 (SanadKitab #8322, hlm. urut 37670)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.