Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 81, halaman 136

  1. العدد الحادي والثمانون
  2. البحوث
  3. الأحكام الفقهية المتعلقة بالأيمان الالتزامية
  4. المبحث الثاني الأيمان المختلف فيها وهي الأيمان الالتزامية
  5. المطلب الثالث الحلف بالطلاق والعتاق والنذر والظهار والإيجاب، هل يأخذ حكم اليمين أم لا

سلمة ﵃ فكلهم قال: «أتريدين أن تكوني مثل هاروت وماروت، فأمروها أن تكفر عن يمينها وتخلي بينهما (١)».

فإذا كان العتق الذي هو قربة وطاعة لا يلزم ممن لم يرده وتنوب عنه الكفارة فالطلاق لا يلزم بطريق الأولى (٢) كما قال ابن عباس ﵁: «الطلاق عن وطر والعتق ما ابتغي به وجه الله» (٣).

يبينه أن ابن عباس يرى أن الطلاق إنما يقع بمن غرضه أن يوقعه لا من يكره وقوعه كالحالف به والمكره عليه (٤).

وقد ناقش الجمهور أدلة أصحاب هذا القول – المتقدم – بما قاله ابن قدامة حيث قال: «إنه علق العتق على شرط وهو قابل للتعليق فيقع بوجود شرطه كالطلاق، والآية مخصوصة بالطلاق، والعتق في معناه، ولأن العتق ليس بيمين في الحقيقة إنما هو تعليق

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 81، ص 136 (SanadKitab #8322, hlm. urut 37673)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.