Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 81, halaman 140

  1. العدد الحادي والثمانون
  2. البحوث
  3. الأحكام الفقهية المتعلقة بالأيمان الالتزامية
  4. المبحث الثاني الأيمان المختلف فيها وهي الأيمان الالتزامية
  5. المطلب الثالث الحلف بالطلاق والعتاق والنذر والظهار والإيجاب، هل يأخذ حكم اليمين أم لا

إلى قوله: ﴿قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ﴾ (١) فظاهر هذا أنه قد سمي بالشرع القول الذي مخرجه مخرج الشرط أو مخرج الإلزام دون شرط ولا يمين يمينا، فيجب أن تحمل على ذلك جميع الأقاويل التي تجري هذا المجرى إلا ما خصصه الإجماع من ذلك مثل الطلاق، فظاهر هذا الحديث يعطي أن النذر ليس بيمين وأن حكمه حكم اليمين» (٢) اهـ.

قلت: يفهم مما ذكره ابن رشد أن ما جاء بهذه الصيغ مما يقصد به الحث أو المنع أنها تسمى في عرف الشرع يمينا، وبالتالي يجب فيها ما يجب في اليمين إلا ما خصصه الإجماع مثل الطلاق، لكن قد تقدم أن الطلاق ليس محل إجماع، وأما ما ذكره من أن هذا يعسر على المالكية من كونهم يسمونها يمينا ولا يرون أن فيها حكم اليمين هو كذلك يعسر على غير المالكية من الحنفية والشافعية والحنابلة حيث إنهم اعتبروا ما كان بصيغة الشرط يمينا اعتبارا بمعناه دون لفظه، وإنما منعوا ذلك في الطلاق والعتاق.

ويفهم من قوله ﷺ: «كفارة النذر كفارة يمين (٣)» مع قوله ﷺ: «من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه (٤)» أن الذي يجب الوفاء به بالاتفاق هو نذر التبرر والطاعة المذكور في هذا الحديث (٥)، وأما

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 81، ص 140 (SanadKitab #8322, hlm. urut 37677)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.