Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 81, halaman 110

  1. العدد الحادي والثمانون
  2. البحوث
  3. الأحكام الفقهية المتعلقة بالأيمان الالتزامية
  4. المبحث الثاني الأيمان المختلف فيها وهي الأيمان الالتزامية
  5. المطلب الثاني الحلف بالتحريم أو بالحرام
  6. الفرع الأول الحلف على تحريم غير الزوجة

فوصف ذلك بأنه افتراء على وجه الزجر عن فعله فدل أنه لا كفارة فيه؛ ولأنه حرم على نفسه مباحا نهي عن تحريمه كاللباس والطيب (١).

أدلة القول الثاني:

١ - قول الله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ﴾ (٢) - إلى قوله - ﴿قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ﴾ (٣).

سمى الله تحريم ما أحله يمينا، وفرض له تحلة وهي الكفارة (٤).

قالت عائشة ﵂: «كان النبي ﷺ يمكث عند زينب بنت جحش ويشرب عندها عسلا، فتواصيت أنا وحفصة أن أيتنا دخل عليها النبي ﷺ فلتقل إني أجد منك ريح مغافير، فدخل على إحدانا فقالت له ذلك

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 81، ص 110 (SanadKitab #8322, hlm. urut 37681)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.