Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 81, halaman 113

  1. العدد الحادي والثمانون
  2. البحوث
  3. الأحكام الفقهية المتعلقة بالأيمان الالتزامية
  4. المبحث الثاني الأيمان المختلف فيها وهي الأيمان الالتزامية
  5. المطلب الثاني الحلف بالتحريم أو بالحرام
  6. الفرع الثاني الحلف على تحريم الزوجة

القول السابع: أنه ظهار ولو نوى به الطلاق وإن حلف به كان يمينا مكفرة، وهو قول الإمام أحمد في رواية عنه (١) وهو الذي يراه شيخ الإسلام ابن تيمية (٢) ويرى أنه المشهور من مذهب الإمام أحمد.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وأما إذا حلف بالحرام فقال الحرام يلزمني لا أفعل كذا، والحل علي حرام لأفعل كذا، أو ما أحل الله علي حرام إن فعلت كذا، أو ما يحل على المسلمين يحرم علي إن فعلت كذا وله زوجة ففي هذه المسألة نزاع مشهور بين السلف والخلف لكن القول الراجح أن هذه يمين لا يلزمه طلاق ولو قصد بذلك الحلف الطلاق وهو مذهب أحمد المشهور عنه، حتى لو قال أنت علي حرام ونوى به الطلاق لم يقع به الطلاق عنده».

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 81، ص 113 (SanadKitab #8322, hlm. urut 37685)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.