Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 81, halaman 115

  1. العدد الحادي والثمانون
  2. البحوث
  3. الأحكام الفقهية المتعلقة بالأيمان الالتزامية
  4. المبحث الثاني الأيمان المختلف فيها وهي الأيمان الالتزامية
  5. المطلب الثاني الحلف بالتحريم أو بالحرام
  6. الفرع الثاني الحلف على تحريم الزوجة

الأيمان لغير المذكور قبلها ويخرج المذكور عن حكم التحلة التي قصد ذكرها لأجله.

أدلة القول الثاني: القائل بأنه لغو لا شيء فيه -

١ - ما روي عن ابن عباس ﵄ أنه قال: «إذا حرم امرأته فليس بشيء لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة (١)».

ونوقش بأن قوله ليس بشيء أي لا تحرم عليه، بدليل ما روى البخاري بسنده عن ابن عباس أنه قال في الحرام: «يكفر»، وقال ابن عباس: «لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة (٢)».

٢ - أنه عمل ليس عليه أمر الله ولا رسوله فيكون لغوا (٣).

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 81، ص 115 (SanadKitab #8322, hlm. urut 37687)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.