Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 53

  1. العدد التاسع
  2. الفتاوى
  3. اشترط في عقد الزواج أن تكون عصمة الزوجة بيدها

فتوى رقم ١٣٢٥ وتاريخ ٩/ ٧ / ١٣٩٦ هـ

الحمد لله، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وآله وصحبه وبعد:

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على استفسار أحد السائلين وهو:

السؤال الأول: إذا اشترط في عقد الزواج أن تكون عصمة الزوجة بيدها، متى شاءت أن تطلق زوجها طلقته، فهل هذا يوافق الشريعة الإسلامية؟

الجواب: هذه المسألة مما اختلف فيه الفقهاء، والراجح فيها عند الخصومة بين الزوجين التوجه إلى المحاكم الشرعية لا إلى دور الإفتاء، ومع ذلك فينبغي للمسلم ألا يشترط هذا الشرط في عقد الزواج، رعاية لما كان عليه السلف، وخروجا من الخلاف فيه بين الفقهاء، وبعدا عما يترتب عليه من المشاكل، ومن أراد من طلبة العلم الوقوف على أقوال الفقهاء في ذلك ليشبع نهمته فليرجع إلى مطولات كتب الفقه وكتب الخلاف ليعرف الآراء وأدلتها، ويقارن بينها ليعرف الأرجح فيها بدليه فيختاره. والله الموفق.

* * *

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 9، ص 53 (SanadKitab #8322, hlm. urut 3769)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.