Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 81, halaman 118

  1. العدد الحادي والثمانون
  2. البحوث
  3. الأحكام الفقهية المتعلقة بالأيمان الالتزامية
  4. المبحث الثاني الأيمان المختلف فيها وهي الأيمان الالتزامية
  5. المطلب الثاني الحلف بالتحريم أو بالحرام
  6. الفرع الثاني الحلف على تحريم الزوجة

أنه يكون طلاقا إن نواه ويكون ظهارا إن نواه أن كلا منهما يقتضي التحريم فجاز أن يكنى بالحرام (١).

وأما إن نوى التحريم ففيه كفارة يمين لما روى ابن عباس أنه قال في الحرام يكفر (٢)، فعليه كفارة يمين أي مثلها مثل كفارة اليمين؛ لأن ذلك ليس يمينا؛ لأن اليمين إنما تنعقد باسم من أسماء الله أو صفة من صفاته، ولكن تجب الكفارة لقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ﴾ (٣) إلى قوله: ﴿قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ﴾ (٤)، أي أوجب عليكم كفارة ككفارة أيمانكم (٥).

ويمكن أن يناقش قولهم هنا إنها ليست يمينا وإنما يجب فيها ما يجب باليمين أي كفارة ككفارة اليمين - يناقش بأن الشارع سمى تحريم الحلال يمينا، وجعل لها تحلة وهي الكفارة فكيف لا تكون يمينا.

ثم إن العبرة بالمعنى فطالما أنه يجب فيها هنا ما يجب في كفارة اليمين دل على أن المعنى والحكم فيهما واحد.

أدلة القول السادس: القائل بأنه ظهار ولو نوى طلاقا أو يمينا.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 81، ص 118 (SanadKitab #8322, hlm. urut 37690)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.