Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 81, halaman 120

  1. العدد الحادي والثمانون
  2. البحوث
  3. الأحكام الفقهية المتعلقة بالأيمان الالتزامية
  4. المبحث الثاني الأيمان المختلف فيها وهي الأيمان الالتزامية
  5. المطلب الثاني الحلف بالتحريم أو بالحرام
  6. الفرع الثاني الحلف على تحريم الزوجة

يقول ابن القيم مرجحا هذا القول: «وعليه يدل النص والقياس، فإنه إذا أوقعه كان قد أتى منكرا من القول وزورا، وكان أولى بكفارة الظهار ممن شبه امرأته بالمحرمة، وإذا حلف به كان يمينا من الأيمان كما لو حلف بالتزام العتق والحج والصدقة، وهذا محض القياس والفقه، ألا ترى أنه إذا قال لله علي أن أعتق أو أحج أو أصوم لزمه، ولو قال إن كلمت فلانا فلله علي ذلك على وجه اليمين فو يمين، وكذلك لو قال هو يهودي أو نصراني كفر بذلك، ولو قال إن فعلت كذلك فهو يهودي أو نصراني كما يمينا، واطرد هذا بل نظيره من كل وجه أنه إذا قال أنت علي كظهر أمي كان ظهارا، فلو قال إن فعلت كذا فأنت علي كظهر أمي كان يمينا، واطرد هذا أيضا إذا قال: «أنت طالق» كان طلاقا، وإن قال: «إن فعلت كذا وكذا فأنت طالق» كان يمينا فهذه هي الأصول الصحيحة المطردة المأخوذة من الكتاب والسنة والميزان، وبالله التوفيق». اهـ كلامه ﵀ (١).

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 81، ص 120 (SanadKitab #8322, hlm. urut 37692)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.