Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 81, halaman 121

  1. العدد الحادي والثمانون
  2. البحوث
  3. الأحكام الفقهية المتعلقة بالأيمان الالتزامية
  4. المبحث الثاني الأيمان المختلف فيها وهي الأيمان الالتزامية
  5. المطلب الثالث الحلف بالطلاق والعتاق والنذر والظهار والإيجاب، هل يأخذ حكم اليمين أم لا

فعبيدي أحرار، أو قال علي الحج، أو مالي صدقة، أو نسائي طوالق، أو عبيدي أحرار لأفعلن كذا وكذا، فهل هذه يمين أو تأخذ حكم اليمين، أو ليست يمينا ولا تأخذ حكم اليمين؟

وقبل أن أذكر الخلاف في هذه المسألة يحسن أن أذكر الصيغ التي يتكلم بها الناس في الطلاق والعتاق والنذر والظهار والحرام لتتضح صورة المسألة ويتحرر موضع النزاع فيها.

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «والصيغ التي يتكلم بها الناس في الطلاق والعتاق والنذر والظهار والحرام ثلاثة أنواع:

النوع الأول: صيغة التنجيز مثل أن يقول امرأتي طالق، أو أنت طالق، أو فلانة مطلقة ونحو ذلك، فهذا يقع به الطلاق ولا تنفع فيه الكفارة بإجماع المسلمين .. وكذلك إذا قال عبدي حر، أو علي صيام شهر، أو عتق رقبة، أو الحل علي حرام، أو أنت علي كظهر أمي فهذه كلها إيقاعات لهذه العقود بصيغة التنجيز والإطلاق.

النوع الثاني: أن يحلف بذلك فيقول: الطلاق يلزمني لأفعلن كذا وكذا، أو لا أفعل كذا وكذا، أو يحلف على غيره - كعبده وصديقه - الذي يرى أنه يبر بقسمه ليفعلن كذا، أو لا يفعل كذا، أو يقول الحل علي حرام لأفعلن كذا أو لا أفعله، أو يقول علي الحج لأفعلن كذا أو لا أفعله ونحو ذلك، فهذه صيغ قسم وهو حالف بهذه الأمور لا موقع لها، وللعلماء في هذه الأيمان ثلاثة أقوال - ثم ذكرها -.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 81، ص 121 (SanadKitab #8322, hlm. urut 37694)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.