Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 81, halaman 123

  1. العدد الحادي والثمانون
  2. البحوث
  3. الأحكام الفقهية المتعلقة بالأيمان الالتزامية
  4. المبحث الثاني الأيمان المختلف فيها وهي الأيمان الالتزامية
  5. المطلب الثالث الحلف بالطلاق والعتاق والنذر والظهار والإيجاب، هل يأخذ حكم اليمين أم لا

يقصد به اليمين ولا يقصد به إيقاع هذه الأمور فهذا محل نزاع بين العلماء ﵏.

يقول ابن رشد: واتفق الجمهور في الأيمان التي ليست إقساما بشيء - يقصد أنها ليست حلفا بأسماء الله وصفاته - وإنما تخرج مخرج الإلزام الواقع بشرط من الشروط، مثل أن يقول القائل: فإن فعلت كذا فعلي مشي إلى بيت الله الحرام، أو إن فعلت كذا وكذا فغلامي حر، أو امرأتي طالق، أنها تلزم في القرب وفيما إذا التزمه الإنسان لزمه بالشرع مثل الطلاق والعتق، واختلفوا هل فيها كفارة أم لا (١).

إذا فالمختلف فيه هو ما كان من الأيمان الالتزامية بصيغة القسم، والمعلق على صفة إذا كان يقصد بها صاحبها الحلف للحض أو المنع لنفسه أو للغير وهو يكره وقوعها إذا وجدت الصفة أو الشرط، وقد اختلف العلماء ﵏ في ذلك على أقوال ثلاثة:

القول الأول: أنه يلزمه ما حلف عليه إذا حنث وأنه إن لم يفعل ما حلف عليه أثم ولا بد وليس في ذلك كفارة، وهو قول مالك في الطلاق والنذر والظهار والتحريم والعتق (٢)، وقول أبي حنيفة في ظاهر

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 81، ص 123 (SanadKitab #8322, hlm. urut 37696)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.