Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 81, halaman 127

  1. العدد الحادي والثمانون
  2. البحوث
  3. الأحكام الفقهية المتعلقة بالأيمان الالتزامية
  4. المبحث الثاني الأيمان المختلف فيها وهي الأيمان الالتزامية
  5. المطلب الثالث الحلف بالطلاق والعتاق والنذر والظهار والإيجاب، هل يأخذ حكم اليمين أم لا

٣ - ما روى نافع أن رجلا طلق امرأته البتة إن خرجت فقال ابن عمر: «إن خرجت فقد بانت منه وإن لم تخرج فليس بشيء (١)».

٤ - عن عروة بن الزبير قال: «ضرب الزبير أسماء بنت أبي بكر فصاحت بعبد الله بن الزبير فلما رآه قال: أمك طالق إن دخلت، فقال له عبد الله: أتجعل أمي عرضة ليمينك؟، فاقتحم عليه الباب فخلصها فبانت منه، قال: ولقد كنت غلاما ربما أخذت بشعر منكبي ابن الزبير (٢)».

٥ - عن ابن مسعود ﵁ في رجل قال لامرأته: «إن فعلت كذا وكذا فهي طالق، ففعلته فقال: «هي واحدة وهو أحق بها (٣)».

ويمكن مناقشة هذه الآثار بما قاله ابن القيم: «بأن اليمين بالطلاق والعتاق إلزام الحالف بهما إذا حنث بطلاق زوجته وعتق عبده هو مما حدث الإفتاء به بعد انقراض عصر الصحابة، فلا يحفظ عن صحابي في صيغة القسم إلزام الطلاق به أبدا وإنما

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 81، ص 127 (SanadKitab #8322, hlm. urut 37700)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.