Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 81, halaman 218

  1. العدد الحادي والثمانون
  2. البحوث
  3. حكم الإسقاط من الدين المؤجل عوضا عن التعجيل، والمعروفة فقها بـ «ضع وتعجل»
  4. المسألة الثالثة الخلاف في المسألة مع الاستدلالات، ويتضمن أربعة فروع
  5. الفرع الأول تحرير محل النزاع في المسألة

يا كعب بن مالك، يا كعب، قال: لبيك يا رسول الله، فأشار بيده أن ضع الشطر من دينك، قال كعب: قد فعلت يا رسول الله، قال رسول الله ﷺ: قم فاقضه (١)».

وقال ابن القيم في إغاثة اللهفان (٢) – بعد ما حكى عن الشافعي قولا بالجواز -: (وأظن هذا - إن صح عن الشافعي - فإنما هو فيما إذا جرى بغير شرط، بل لو عجل له بعض دينه وذلك جائز فأبرأه من الباقي .. ) إلخ.

وأما المالكية فلا يجيزون هذه المسألة سواء بشرط أو بغير شرط، سدا للذريعة (٣) والحديث السابق حجة ظاهرة لمن أجازه بدون شرط. وإذا تحررت هذه النقاط الثلاث، فإنها مما يحصر الخلاف من وجه، ومن وجه آخر يعين على سرد الأدلة والترجيح.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 81، ص 218 (SanadKitab #8322, hlm. urut 37801)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.