Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 81, halaman 222

  1. العدد الحادي والثمانون
  2. البحوث
  3. حكم الإسقاط من الدين المؤجل عوضا عن التعجيل، والمعروفة فقها بـ «ضع وتعجل»
  4. المسألة الثالثة الخلاف في المسألة مع الاستدلالات، ويتضمن أربعة فروع
  5. الفرع الرابع الأدلة والرد عليها

٢ - نوقش ثانيا: بأنه على فرض صحة الحديث، فإن هذا كان قبل تحريم الربا؛ لأن تحريم الربا كان في خيبر، وإجلاء بني النضير كان بعد بدر (١).

ويجاب عن هذه المناقشة بأجوبة:

أ- لا نسلم أولا بأن المسألة من باب الربا، بل كما سيأتي أنها عكس الربا حقيقة ومعنى، فليس ثمت معارضة توجب هذا الحمل.

ب- وعلى التسليم بأن هناك معارضة بين أحاديث الربا وهذا الحديث، فإن الجمع ممكن، بجعل هذه الصورة مخصصة من عمومات الربا، كما خص بيع العرايا ونحوه لدعاء الحاجة إلى ذلك، ومتى أمكن الجمع فإنه لا يصار إلى النسخ.

ج- وعلى فرض تعذر الجمع، فإن المصير إلى النسخ يسوغ إذا علم المتقدم من المتأخر، حتى يكون منسوخا به، وهذا ما لا يمكن الجزم به.

٣ - نوقش ثالثا من قبل الحنفية: أن هذا الحكم بناء على أن الحرب قائمة بين بني النضير وبين المسلمين، ولا ربا بين المسلم والحربي، ولذلك جاز لهم مثل هذه المعاملة، بل إنها دليل على ذلك.

ويجاب: أولا بعدم التسليم بالأصل الذي بني عليه هذا الحمل، وهو جريان الربا مطلقا في دار الحرب ودار الإسلام، للعمومات

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 81، ص 222 (SanadKitab #8322, hlm. urut 37807)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.