Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 81, halaman 224

  1. العدد الحادي والثمانون
  2. البحوث
  3. حكم الإسقاط من الدين المؤجل عوضا عن التعجيل، والمعروفة فقها بـ «ضع وتعجل»
  4. المسألة الثالثة الخلاف في المسألة مع الاستدلالات، ويتضمن أربعة فروع
  5. الفرع الرابع الأدلة والرد عليها

يبعد أن يكون ذلك قرضا، حتى لو فرض بإمكان ذلك فإنه لم يعهد من الصحابة التعامل بالربا، ولو سلم بأن ذلك في قرض فإن هذا رأي واجتهاد، وأمر الرسول ﷺ عام، يشمل كل المداينات التي كانت بين يهود بني النضير وبين الصحابة ﵃، ولا يخصص اللفظ العام بصورة أو قصة وقعت.

٢ - الدليل الثاني: ما ورد عن ابن عباس ﵄ أنه سئل عن الرجل يكون له الحق على الرجل إلى أجل، فيقول: عجل لي وأضع عنك، فقال: لا بأس بذلك.

وقال ﵁: إنما الربا أخر لي وأنا أزيدك، وليس عجل لي وأضع عنك (١).

نوقش: بأن هذا رأي من ابن عباس ﵄ مخالف لما ثبت عن النبي ﷺ من نهيه عن بيع آجل بعاجل (٢).

ويجاب: أولا: لا يسلم أن ثمت نهيا كما سيأتي، بل هو ضعيف، وسيأتي الجواب عنه.

ثانيا: لو فرض صحة النهي فإنه معارض بما سبق من أحاديث الإباحة وقد صحح ممن سبق.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 81، ص 224 (SanadKitab #8322, hlm. urut 37809)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.