Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 81, halaman 236

  1. العدد الحادي والثمانون
  2. البحوث
  3. حكم الإسقاط من الدين المؤجل عوضا عن التعجيل، والمعروفة فقها بـ «ضع وتعجل»
  4. الخاتمة

٢ - كما ظهر أنه ليس للاشتراط فيها أثر على تغير الحكم من حيث الجواز وعدمه، فالنصوص الفقهية تدل على جواز مثل هذا الشرط.

٣ - في تجويز مثل هذه المعاملة تحقيق لمقاصد الشريعة من التيسير، والسرعة في إبراء الذمة، والسعي في حاجات الناس.

٤ - تقييد هذا الحكم بأن يكون بين طرفين أمر في غاية الأهمية، سدا للذريعة، فهو يمنع الحيلة على الإقراض الربوي.

وفي الختام أسأل الله ﷿ أن يبصرنا بالحق ويثبتنا عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 81، ص 236 (SanadKitab #8322, hlm. urut 37823)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.