Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 81, halaman 260

  1. العدد الحادي والثمانون
  2. البحوث
  3. الإمام العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز وأصول منهجه في الفتوى
  4. أصول منهج سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز في الفتوى
  5. المبحث الأول اتباع الدليل ومجانبة التقليد

لمس النساء في نقضه للوضوء خلاف بين العلماء:

فمنهم من قال: إنه ينقض مطلقا كالشافعي – ﵀ (١).

ومنهم من قال: إنه لا ينقض مطلقا، كأبي حنيفة – ﵀ (٢).

ومنهم من قال: ينقض مع الشهوة، يعني: لمسها بتلذذ وشهوة ينقض الوضوء، وإلى ذلك ذهب الإمام أحمد – ﵀ (٣).

والصواب في المسألة – وهو الذي يقوم عليه الدليل – هو: أن مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا، سواء كان عن شهوة أم لا، إذا لم يخرج منه شيء، لأنه ﷺ قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ، ولأن الأصل: سلامة الطهارة وبراءة الذمة من وضوء آخر، فلا يجب الوضوء إلا بدليل سليم لا معارض له؛ ولأن النساء موجودات في كل بيت غالبا، والبلوى تعم بمسهن من أزواجهن وغير أزواجهن من المحارم، فلو كان المس ينقض الوضوء لبينه النبي – ﷺ – بيانا واضحا، وأما قوله تعالى: ﴿أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾ (٤). وفي قراءة أخرى (لمستم النساء) فالمراد به: الجماع، فكنى الله بذلك عن الجماع،

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 81، ص 260 (SanadKitab #8322, hlm. urut 37848)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.