Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 81, halaman 323

  1. العدد الحادي والثمانون
  2. البحوث
  3. الإمام العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز وأصول منهجه في الفتوى
  4. أصول منهج سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز في الفتوى
  5. المبحث الخامس عشر الدقة والإلمام بحيثيات المسألة والتفصيل لها

هذا فيه تفصيل: إن كنت تستطيع أن تجد ماء دافئا أو تستطيع تسخين البارد، أو الشراء من جيرانك، فالواجب عليك أن تعمل ذلك لأن الله يقول: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ (١).

فعليك أن تعمل ما تستطيع من الشراء أو التسخين أو غيرهما من الطرق التي تمكنك من الوضوء الشرعي بالماء، فإن عجزت وكان البرد شديدا، وفيه خطر عليك، ولا حيلة لك بتسخينه ولا شراء شيء من الماء الساخن ممن حولك فأنت معذور، ويكفيك التيمم؛ لقول الله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ (٢)، وقوله سبحانه: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ﴾ (٣). والعاجز عن استعمال الماء حكمه حكم من لم يجد الماء.

(ج) وسئل عمن يخرج منها قبل الدورة الشهرية مادة بنية اللون وتستمر خمسة أيام، هل تصوم وتصلي أثناءها؟ (٤)

فأجاب – ﵀: إذا كانت الأيام الخمسة البنية منفصلة عن الدم فليست من الحيض، وعليك أن تصلي فيها وتصومي وتتوضئي لكل صلاة؛ لأنها في حكم البول، وليس لها حكم الحيض، فهي لا تمنع الصلاة ولا الصيام، ولكنها توجب الوضوء كل وقت حتى تنقطع كدم الاستحاضة.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 81، ص 323 (SanadKitab #8322, hlm. urut 37919)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.