Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 82, halaman 33

  1. العدد الثاني والثمانون
  2. الفتاوى
  3. من فتاوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي الديار السعودية ﵀)
  4. الأوقاف التي على جهات عامة كالمساجد والربط والمدارس والفقراء ليس فيها زكاة

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الأمير المكرم سعود بن عبد الله بن جلوي سلمه الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

فقد وصلني كتابكم الكريم رقم ٦٩١ - ١ وتاريخ ٧/ ٦ / ١٣٧٧ هـ وما برفقه، وبعد تأمل ما أبداه قاضي مستعجلة الأحساء من أن الأوقاف التي على جهات عامة كالمساجد والربط والمدارس والفقراء ليس فيها زكاة، ولفته النظر إلى أن عدم وجوب الزكاة فيها إذا كانت تحت يد وليها يعمرها ويأخذ غلتها. وما إذا أجرها بأجرة معلومة متعلقة بذمة المستأجر فغلتها وما يزرعه المستأجر في أرضها ملك له، فإذا بلغ نصابا وجبت فيه الزكاة.

بعد تأمل ذلك وجد ما أبداه القاضي المذكور صحيحا يتعين شرعا العمل به، والله يحفظكم.

يعلم الناظر إليه بأني أفتيت خ. ح. ث. بأن ليس عليه في وقف ح. ث. الكائن في الغيل المسمى بالبديعة زكاة؛ لكونه وقفا على غير معين، بل على الضيف وفي أضاحي وفي وجوه الخير، وأخبرني الثقة حمد بن الشيخ سعد بن عتيق ﵀ بأن وقفية البديعة المذكورة أعلاه كما شرح، وأنها بإملاء العم الشيخ عبد الله وختمه، حتى لا يخفى، قاله ممليه الفقير إلى الله محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف وكتبه من إملائه محمد بن علي بن عبد اللطيف، وصلى الله على محمد.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 82، ص 33 (SanadKitab #8322, hlm. urut 38018)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.